[3327] اشتراط الموالاة لصحة الطواف - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

التاسع الموالات التاسع الموالات شرط لذلك إلا أنه إذا أقيمك الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي ثم يبني طيب الموالات شرط لذلك ولا الموالات شرط ثم تقف ثم تقول لذلك الثاني الثاني نعم لأنك لو قلت شرط لذلك لظن الضان أن اللام متعلقة لشرط نعم وهي استنافية التاسع الموالات شرط لذلك إلا أنه إذا أقيمك الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي ثم يبني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمك الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم وعنه إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح وقال إذا كان له عذر بنى وإن قطعه من غير عذر أو لحاجة استقبل الطواف وعنه في من سبقه الحدث روايتان إحداهما يستأنف قياسا على الصلاة والثانية يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل فيخرج في الموالات روايتان إحداهما هي شرط كالترتيب والثانية ليست شرطا حال العذر لأن الحسن غشي عليه فحمل فلما أفاق أتم هذه الموالات يعني مناها تكون العشوات متتابعة لا يفرق بينها لكن سيد المؤلف إذا أقيم الصلاة فإنه يقطع الطواف ويصل مع جماله ولا يمكن أن يطوف وهم صلون وظاهر كلام المؤلف أنه لا يقطع الطواف لاستماع خطبة الجمعة وأنه يستمر في طوافه ولو كان الإمام يخطب وذلك لأن طوافه لا أشعله عن الاستماع عن استماع الخطبة فيستمر ولكن إذا صلى ثم أراد أن يكمل فمن أين يبدأ؟ قيل يبدأ من أول الشوت وقيل يبدأ مما وقف عليه وهذا القول هو الصحيح الثاني هو الصحيح أنه يبدأ مما وقف عليه لأن ما سبقه قد وقع على وجه شرعي وما وقع على وجه شرعي فإنه لا يمكن إيش؟ لا يمكن إبطاله إلا بذنين شرعي فما هو الدليل وما دامت الموالات السقطت لهذا العذر فإن ما سبق من الشوت يعتبر في محله فيكمل من حيث وقف وكذلك أيضاً إذا حضر الجنازة فإنه يصلي صلي عليها لأن الصلاة على الجنازة فرض كفاية فلا ينفق أن يحرم من أجل هذا الفرض فيصلي ثم يكمل وعنه في من سبقه الحدث روايتاً وعنه إذا آعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح وقال إذا كان له عذر بناء وهذه الرواية الصحيحة أنه إذا آعيا وتعب فلا بأس أن يستريح ثم يكمل وكذلك يقال في السعب وإن قطعه من أغيب عذراً أو لحاجة استقبل الطواف وعنه في من سبقه الحدث روايتاً إحداهما يستأنف قياساً على الصلاة والثاني يتوضى ويبني إذا لم يطل الفصل والرواية الثانية تدل على أنه لا يشترط في الطواف الطهار لأنه لو اشترت الطهارة لبطل الطواف بالحدث وإذا بطل بالحدث لم يمكن البناء على ما سبق نعم وعنه نعم يقول إحداهما يستأنف قياساً على الصلاة والثاني يتوضى ويبني إذا لم يطل الفصل فيخرج في الموالاة روايتها إحداهما هي شرط كالترتيب والثاني ليست شرطاً حال العذر لأن الحسين أنا عندي الحسين يحتاج إلى التحرير أنا عندي الحسين أجعلها نصفة لأن الحسين وشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه