[3314] الصواب عند الشيخ في حكم الطهارة للطواف - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

والصواب عندي أنه لا يشتر الطهار في الطواف إلا طهارة الجنابة لأن الجنوب ممنوع من المكت في المسجد لقوله تعالى ولا جنوبا إلا عابل سبيل فيكون بقاؤه بقاء محرما كبقاء الحائض والحائض قد منعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الطواف وعبد الله بن عوض ودينا يجلس جلوسه العادي حتى لا يتيه النوم طيب أما الطهارة من الحدث فلسه بشرط ولكن لا يعني ذلك أننا نهون الأمر عند الناس ونعلن هذا ونقول أيها الناس طوفوا بلا وضوء لكن إذا جاءنا إنسان بعد أن فرغ من طوافه وقال إنه لم يتوضأ أو إنه أحدث في أثناء الطواف واستمر فإننا لا نأمره بالإعادة أما تهوين ذلك في نبوس الناس فهذا لسه بصواء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طافا طاهرا متوضئا وهذا السن على شك هذا الذي نراه الصواب إن شاء الله