[3311] حكم من طاف وعليه ثوب نجس - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب ثم ذكر المؤلف أحمد الله الطهارة من النجاسة يعني بمعنى أن لا يكون على الإنسان أو على بدنه أو على ثوبه أو في بقعته نجاسة كالصلاة وهذا أيضا فيه نظر والصواب أنه لا شك أنه إذا تطهر فهو أفضل لكن لو فرض أن الإنسان طاف بإزار نجس فإنه لا إعادة عليه أما إن كان ناسا أو جاهلا فالأمر واضح وأما إن كان متعمدا فلس هناك دليل يدل على هذا