[3308] اشتراط الطهارة من الحدث والنجس وسترة العورة لصحة الطواف - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

واشترط للصحة الطواف تسعة أشياء الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة لحديث ابن عباس وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان واتفق عليه ولأنها عبادة تتعلق بالبدن فاشترط فيها ذلك كالصلاة وعنه في من طاف للزيارة ناسياً لطهارته حتى رجع فحجه ماضٍ ولا شيء عليه وهذا يدل على أنها تسقط بالنسيان وعنه في من طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة فإذا رجع جبره بدم وهذا يدل على أن الطهارة ليست شرطاً إنما هي واجبٌ يجبره الدم وكذلك يخرج في طهارة النجس والستارة لأنها عبادة لا يشترط فيها الاستقبال فلم يشترط فيها ذلك كالسعي والوقوف طيب، الآن تعليلات فيها شيء من الضعف يقول نعم، جملة معترضة ماجد، سيارة مرسد طيب هذا مهم، فلنتكلم عليه إن شاء الله يقول يشترط لصحة الطواف تسعة أشياء وشرط الشيء معناه أنه إذا تخلف فسد الشيء وهذا يحتاج إلى أدلة واضحة يمكننا أن نلاقي الله تعالى بها إذا أبسدنا عبادة عباد الله ولا يكفي الضنون والتعليلات العديلة فمثلا يقول يشترط الطهارة من الحدث والنجس وسطر العورة أما سطر العورة فلقول النبي صلى الله عليه وعلا وسلم لا يطوف بالبيت عريان ولكن هل هذا يدل على فساد الطواف لو طاف عريان؟ يحتمل أو يقال هذا خالف في اللباس وهذا الشيء والطواف شيء آخر منفك لكن لا ينبغي أن يقال في من طاف عريان أنه يصح طوافه إذا كان عاريا بالكلية أما لو كان في إزاره شق ولم يعلم به أو كان إزاره خفيفا ولم يقول الناس أن هذا أساء في لباس هذا الإزار فلا ينبغي أن يقال إن هذا طوافه بعض أما لو أن الإنسان خلع ولا يدل لا إزاره بالكلية وصار يطوف عريان هذا لا بأس أن نقول لا طواف له لأنه يشبه المستهزين ولأن الناس أيضا لا يمكن أن يمكنه أما أما الطهارة فيقول رحمه الله لأنها عبادة تتعلق بالبيت فاشتلط فيها ذلك كالصلاة لا تتعلق بالبيت أنا عندي بالبيت يا أخواني نعم لأن تتعلق بالبدن لأن أشياء كثيرة تتعلق بالبدن ولا يشبهها الطهارة نعم لكن بالبيت هي الصحيحة لا شك نعم نعم في الشرطة فيها ذلك كالصلاة لو أن المؤلف استدل بحديث معباس السابق الطواف البيت الصلاة لأن الله أباع فيه الكلام كما استدل به غيره لكان أحسن من هذا التعليم لأن الذي يتعلق بالبيت مثلا قد يقول قائل الاعتكاف يتعلق بالبيت وطهر بيت الضائفين والعاكفين ومع ذلك لا تشترض الطهارة في الاعتكاف طيب ثم ذكر المؤلف محمه الله الطهارة من النجاسة يعني بمعنى أن لا يكون على الإنسان أو على بدنه أو على ثوبه أو في بقعته نجاسة كالصلاة وهذا أيضا فيه نظم والصواب أنه لا شك أنه إذا تطهر فهو أفضل لكن لو فرض أن الإنسان طاف به إزار نجس فإنه لا إعادة عليه أما إن كان ناس أو جاهلا فالأمر واضح وأما إن كان متعمدا فليس هناك دليل يدل على هذا ثم ذكر المؤلف عنه في من طاف للزيارة ناس لطهارته حتى رجع فحجه ماض ولا شيء عليه وهذا يدل على أنها تسقط بالنسان وسقوطها بالنسان يدل على أنها ليست ليست بشر والثاني يقول وعنه في من طاف للزيارة متطهرا غير متطهرا أعاد ما كان بمكة فإذا رجع جبره بدم وهذا يدل على أن الطهارة ليست شرطا وإنما هي واجب يجبره الدم فكذلك يخرجه في طهارة النجس النجس والستارة لأنها عبادة لا يشترط فيها الاستقبال فلم يشترط فيها ذلك والصواب أن يقال في التعليل لأنه لم يرد ما يدل على اشتراط هذا لصحتها وانتفاء الدليل كاف في عدم الإفساد بالعدم والصواب عندي أنه لا يشترط طهارة في الطواف إلا طهارة الجنابة لأن الجنوب ممنوع من المكت في المسجد قوله تعالى ولا جنوبا إلا عابر سبيل فيكون بقاؤه بقاء محرما كبقاء الحائض والحائض قد منعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الطواف وعبد الله بن عوض ودنا يجلس جلوسه العادي حتى لا يتيه النوم طيب أما الطهارة من الحدث فلسه بشرط ولكن لا يعني ذلك أننا نهون الأمر عند الناس ونعلن هذا ونقول أيها الناس طوفوا بلا وضوء لكن إذا جاءنا إنسان بعد أن فرغ من طوافه وقال إنه لم يتوضأ أو إنه أحدث في أثناء الطواف واستمر فإننا لا نأمره بالإعادة أما تهوين ذلك في نبوس الناس فهذا لسه بصواب لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طافاً طاهراً متوضئاً وهذا السن على شك هذا الذي نراه الصواب إن شاء الله