[3273] حكم من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويمشي أربعاً لحديث جابر وروا ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاً ومشى أربعاً متفق عليه ولا يرمل في غير هذا الطواف لذلك فإن ترك الرمل في الثلاث لم يقضيه في الأربع لأنه سنة فات محلها فلم يقضيه في غيره كالجهر في الأوليين لا يقضى في الأخرين ولأنه لو قضى الرمل في الأربعة الباقية لفوت السنة في الأربعة لأن الأربعة السنة فيها المشي فلو قضى الرمل لفوت السنة في الأربعة التي يشعر فيها المشي وكما قال المؤلف سنة فات محلها كما أن الإنسان لو شرع في الفاتحة ونسل السساح فإنه لا يشعر له قضاءه يستمر ويقال إنه سنة فات محلها وكذلك ما ذكر المؤلف كالجهر في الأوليين لا يقضى في الأخرين لأنه لو قضاه لفوت السنة في الأخرين لأن السنة فيها الإصرار