[3238] موضع ما وجب ذبحه لمساكين الحرم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل في وجوب الذبح في الحرم وما وجب لمساكين الحرم لم يجز ذبحه إلا في الحرم وفي أي موضع منه ذبح جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل منا منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق رواه ابن ماجة مفهومه أنه لا يجوز النحر في غيره مما ليس في معناه وإذا نحره ففرقه على المساكين إذن ما وجب في الحرم فلابد أن يذبح في الحرم ويفرق في الحرم وبناء على ذلك لو أن الإنسان ذبح هج المتعة والقرام في عرفة كما فعله بعض الناس لأنها أوسع من ميناء وأوسع من مزدلفة إذ أن الناس وصلوا إلى مزدلفة الآن فلو ذبح هج المتعة والقرام في عرفة ثم دخل بلحمه إلى الحرم فإنه لا يجزئه لماذا؟ لأنه لم يذبحه في مكان ذبحه وقيل إنه يجزئ لأن الإله في ذبحه في الحرم من أجل إصاده إلى أهل الحرم وقد أوصله إذا دخل في لحمه إلى الحرم يعني فيذبحه في عرفة ويزعه في الحرم لكن الأقرب أنه لا يجزئه لأن المقصود أمرا أحدهما أهم من الآخر الأمر الأول الذبح لله عز وجل وهو عبادة مستقلة بنفسه والثاني نفع الفقراء فإذا تخلف الأول وذبحه في مكان آخر ومن المعلوم أن الحل دون الحرم في الفضيلة يعني لو أنه ذبحه في الحرم لك أنه انتقل من مفضول إلى أفضل لكن كونه يذبحه في الحل فيذبحه في مكان مفضول معرضا عن الفاضل فهذا لا يجزئ فالصواب أنه لا يجزئ إذا ذبحه خارج الحرم ولو فرق لحمه في الحرم أفهمتم؟ إذن ما وجب في الحرم يجب إيش؟ ذبحه وتفريق لحمه تفريق ما يجب تفريقه من لحمه في الحرم واضح جماعة طيب انتبه لهذا لأن العالم الماضي فعل بعض الناس ما ذكرت لكم أي أنهم نحروا هديهم خارج الحرم في عرفة وأظن بعضهم أيضا من قبل الشرائع نحر هناك