[3237] محل الذبح لمن فعل محظورًا من محظورات الإحرام - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الثالث ما وجب لفعل محظور كحلق الرأس ولبس الثياب وما أشبه ذلك ما وجب لفعل محظور غير الجزاء الصيد فهذا على المذهب يخير بين أن يذبحه في مكان فعل المحظور لأنه مكان سببه أو في مكة لأن الأصل في الهدايا أن تبلغ الكعبة وهذا هو المذهب وهو الصحيح أن الإنسان يخير فيما وجب لفعل محظور سوى جزاء الصيد بين أن يذبحه في مكانه لوجود سببه فيه أو ينقله إلى مكة لأن الأصل في الهدايا أن تكون بالغة الكعبة فهمتم وذكر المؤلف الخلاف في هذه المسألة أن بعض الأصحاب قال لابد أن ينسله إلى مكة لقياسا على جزاء الصيد وبعضهم قال بالتبصيل إن كان فعله لعذر ففي مكانه لحديث كعب ابن عجرة وإن فعله لغير عذر فيجب أن يوصله إلى الكعبة أي إلى الحرم لكن المذهب هو الأول وهو الصحيح أصح من القولين الذين ذكرهم المؤلف هذا باعتبار مكان الذبح