[3219] حكم الأخذ من شجر المدينة وحشيشها ما تدعو الحاجة إليه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويدوز أن يأخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء قواه الإمام أحمد فأما صيد وعر ولقائل أن يقول ليس هذا بفرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من حرم مكة ما يحتاج الناس إليه كالإذخل وعلى هذا فيقوم استثناء ما ذكر في المدينة لأن الناس أصحاب زرء وحرث فهم محتاجون لهذه الأشياء وعليه فلا يكون هناك فرق بين شجر مكة وشجر المدينة