[3220] حكم صيد وج وقطع شجره - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فأما صيد وج وشجره وهو واد من أوذية الطائف فحلال لأن الأصل الحل وقد روي فيه حديث ضعفه أحمد وذكره الخلال في كتاب العلل وهذا الوادي معروف حتى الآن بوادي وج وهو عد كبير وقد ورد فيه
حديث أن الرسول حرمه ولكن الحديث ضعيف وعلى تقديل صحته فإنه يحمل على أنه حرمه أي حماه كما كان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يحمي بعض الأراضي لإبل الصدقة وإبل الجهاد وما أشبه ذلك
وعلى هذا فلا يكون هناك حرم في الأرض إلا حرما حرم مكة وحرم المدينة ويكون في قول بعض الناس إن المسجد الأقصى ثالث الحرمين يكون فيه نظر وذلك لأنه يوهم يوهم أنه حرم وإن كان من حيث اللغة
لا يوهم يعني قال ثالث الحرمين ولم يقل ثالث المحرمات مثلا بل أضاف إلى الحرمين لكن البعد عن الشباه أحسن فيقال ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال وهذا يكون مطابقا تماما للحديث