[3205] حكم قطع حشيش الحرم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

صلى الله عليه وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى إباب جزاء الصيد في كتاب الكافي قصل ويحرم قطع حشيش الحرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل خلاها ويضمنه بقيمته كما يضمن صغار الصيد بقيمته وإذا استخلف فهل يصبط الضمان على وجهين بسم الله الرحمن الرحيم يقول رحمه الله فصل ويحرم قطع حشيش الحرم واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقتل خلاها وهذا حق والحكمة من تحريم قطع الأشجار والحشائش الحكمة من ذلك تأكيد الأمان في هذا المكان لأنه إذا كانت الأشجار والحشائش محترمة في هذا الموضع والصيود وهي غير آدمية محترمة فالآدم من باب أولى فالحكمة من ذلك تأكيد تحريم وتأكيد الأمان في هذا المكان وعما قوله ويضمنه بقيمته كما يضمن صغار الصيد فقد قدمنا أن القول الراجح أنه لا ضمان في شجر الحجر أفين شجر الحرم وحشيش لعدم وجود الدليل على ذلك وأما قوله كما يضمن صغار الصيد فهذا فيه نظر فقد مر علينا في جزاء الصيد أن الصيد يضمن بمثله ولو قال كبيض الصيد لأنه لا مثل له لكان أقرب مع أن الاختلاف بين الحشيش وبين الصيد ظاهر لأن الصيد وردت الشريعة بجزائه وأما الشجر والحشيش فلم ترده