[3066] حكم المحرم إن خلص صيداً من سبع أو شبكة ليرسله فتلف - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن خلص صيداً من سبع أو شبكة ليرسله فتلف ففيه وجهان أحدهما يضمنه لأنه تلف بفعله فيضمنه كالمخطئ والثاني لا يضمنه لأنه تلف بفعل مباح لمصلحته فلم يضمن كالآدمي يتلف بمداوات وليه ولا شك أنه لا أضمنه لأن هذا التصرف لمصلحت الصيء حما إن المؤلف رحمه الله وغيرهم من من يعل بهذا التعليل في غفلتنا عن قوله تعالى ومن قتله منكم متعمداً فجزاهم مثل ما قتل مننا فإن قوله متعمداً تخرج هذه الصورة أي فيما لو خلصوا من شيء فماك