[3101] حكم المحرم إن قتل الصيد مخطئًا - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن قتل الصيد مخطئا فعليه جزاؤه وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي لأنه ضمان مال هذه من كيس الطابع مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي عندكم هذه؟ ما هي موجودة؟ المهم موجودة عندنا والمؤلف كما تعرفون الكافي ليس ينصب الخلاف مع الأئمة إنما ينصب الخلاف مع المذهب فقط فعلى كل حال العبارة هذه زائدة قوسوا عليها وقوموا زائدة وإن قتل الصيد مخطئا فعليه جزاؤه لأنه ضمان مال فأشبه ضمان مال الآدمي وعنه لا جزاء عليه نعم هو ضمان مال لا شك لكن لمن؟ لله والله تعالى لما قال لما علم عباده ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقتانا ماذا قال؟ قال قلت فعلت بخلاف مال الآدمي وعنه لا جزاء عليه لقول الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم مفهومه أنه لا شيء في الخطأ وهذا هو المتعين هذا هو القول الصحيح لأن هذه الرواية عن أحمد هي القول الراجح المتعين لأن الله قال ومن قتله منكم متعمدا فقيده بوصف مناسب للحكم وهو العمد فإنه مناسب أن يحكم عليه بالجزاء فكيف نغي هذا الوصف؟ والله تعالى قد اعتبره وقيد به الحكم فهذه اليواية هي الصغة نعم