[3083] الرد على القائلين بقياس فدية من قطع شعره للحجامة بفدية من حلق شعر رأسه من الأذى - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن قال قائل لماذا لا تقيسونه على حلق الشعر من الأداء ألسى إذا حلق رأسه من الأداء فإنه يجب عليه أن يفتي طيب إذن لماذا لا تقيسون هذا عليه وتقولون إن هذا حلق رأسه لمصلحة نفسه فيقال
ظاهر الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفتي ظاهر وليس نصفاً بالواقع ما قال ولم يفتي ولهذا لو أن أحداً أعرض وقال عدم ذكر الفدية ليس ذكراً للعدم لأننا قد علمنا أن أخذ الشعر من
الرأس يجب الفدية لكن الجواب عن هذا الإشكال وهو إشكاله محله أن يقال إن الله تعالى قال ولا تحلق رؤوسه والنسك يتعلق بحلق الرأس كله وهذا هو الذي فيه الفدية أما إذا حلق هذا الجزء لسير
فإنه لا فدية فيه لكن إن كان لغير عذر فهو حرام وإن كان لعذر فهو حلال فالعذر كما رأيتم الحجامة أو أن يكون هناك شجة في رأس الإنسان يحتاج إلى أن يقص الشعر اللي حولها أو يحلقه فهذا يكون
الحلق حلالاً ولا فدية فيه ولهذا كان أصح المذاهب في هذه المسألة مذهب مالك رحمه الله أن الذي فيه الفدية هو الذي يماط به الأذاء وهو الذي يشمل ثلثي الرأس أو نحوه أو أكثر وأما ما دون
ذلك فلا فدية فيه لكن إما أن يحرم وإما أن يحل فمع العذر يحل ومع عدمه يحرم وهذا هو الذي ذهب إليه شهر السلام في مسألة الحجامة أنه لاجب عليه الفدية لما حلقه من شاء الحجامة