[3100] حكم المحرم إذا حلق أو قلم ناسيًا أو جاهلًا - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وَإِنْ حَلَقَ أَوْ قَلَّ مَنَاسِيًّا أَوْ جَاهِلًا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ لِأَنَّهُ إِتْلَافِ فَاسْتَوَى عَمْدُهُ وَسَهُوهُ كَإِتْلَافِ مَالِ الْآدَمِي وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ إِيَاسًا عَلَى اللُّبْسِ لا شك أن هذا التخريج هو الصغر يقول إذا حلق أقل مناسنا وجاهنا فعليه الفدية وذكر أنه إتلاف فاستوى عمده وسهوه كإتلاف مال الآدمين وهل حرم الحل وتقليم الأضفار لأنه إتلاف أو لأنه ترفوه هم قالوا لأنه ترفوه فكيف مرة نكون إتلافا ومرة نكون ترفوها ثم إذا كان إتلافا إذا قدرنا أنه إتلاف فما قيمة قلامة الظفر لا شيء ولهذا يتبين لك فعف الأقوال إذا كانت بعيدة عن القواعد الشرعية وعلى هذا فالصواب أنه نعم فيه تعليل آخر أحسن من تعليل المؤلف ومع ذلك فيه نظر قال لأنه إتلاف فاستوى فيه العمد وغيره كجزاء الصيد لأن جزاء الصيد من أجل إيش؟ الإتلاف من أجل إتلاف فيقول هذا مثله فنقول هذا قياس مع الفارق أيضا يعني قلامة الظفر تقيسها بغزالة لا يستقيم هذا ثم إننا نمنع الحكم في الأصل المقص عليه ونقول إن الصيد إذا كان جاهلا أو ناسيا لا فلا ضمن على