3065 - إن احتاج المحرم إلى لبس المخيط أو تغطية رأسه أو الطيب فماذا يفعل؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن احتاج المحرم إلى لبس المخيط أو تأطية رأسه أو الطيب لمرض أو شدة حر فعد فعله وعليه الفدية قياساً على الحلق وإن اضطر إلى الصيد فله أكله وعليه جزاؤه لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما
ذكرناه وإن صال عليه صيد فقتله دفعاً عن نفسه فلا جزاء فيه لأنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي وقال أبو بكر عليه الجزاء لأنه قتله لمصلحة نفسه فأشبه ما لو قتله لأكله والأول أصح
ما فيه أصح وقول أبو بكر طائف جداً لأنه ما قتله لمصلحة نفسه قتله للدفاع عن نفسه رحمه الله