3059 - الصيد المحرّم على المحرم - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
المهم الآن أن المحرم هو صيد البر المتوحش المأكول يعني ما جمع ثلاث توصال أما صيد البحر يا بن عوض طيب وغير المتوحش حلال أيضا وغير المأكول حلال لكن غير المأكول منه مؤذن ومنه غير مؤذن
فالمؤذن يستمع قتله لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم خمس يقتل ليس على المحرم جناعهم بقتلهم وفي لفظ يقتلن في الحل والحرم تدل على الأمر بقتلهم والقسم الثاني غير مؤذن غير
المؤذن ينقسم إلى قسمين ما نهي عن قتله فينهى عن قتله في الحرام وغير الحرام فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرق وما لم ينهى عن قتله فهو مسكوت عنه
فيكون مما عفي عنه لكن بعض العلماء قال لا يقتل ما لم ينهى عن قتله ولم يؤمر بقتله فإنه لا يقتل لأنه يسبح الله عز وجل وفي قتله توفيت لتسبيح الله سبحانه وتعالى وأيضاً إذا قتله الإنسان
قد يعتاد العدوان على ذوات الأرواح ويكون لا يرحم ذوات الأرواح مع أن من لا يرحم لا يرحم ولا شك أن الأولى عدم قتله أما إذا آذى فإن قتله جائز بل إذا كان من طبيعته الأذى فقتله سنة نعم