3055 - خمسٌ من الدواب ليس على المحرم جناحٌ في قتلهن - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الثالث أن يكون مباحا فلا يحرم قتل غيره بالإحرام ولا جزاء فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهم الحدأة والغراب والعقرب الحدأة كعنبة الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه فثبت إباحة هذه الخمس بالنص وقسنا عليهن ما في معناه مما فيه أذى فأما غير المأكول مما لا أذى فيه فيكره قتله ولا جزاء فيه لأن الصيد ما كان مأكولا إلا أن ما تولد بين مأكول وغيره كالسمع وهو ولد السمع كالسمع بالكسر كالسمع وهو ولد الضبع من الذئب والعصبار ولد الذئبة من الضبع يحرم قتله وفيه الجزاء تغليبا لحرمة القتل كما غلبت فيه حرمة الأكل والمتولد بين أهلي ووحشي يحرم قتله سمع صيدا والله عز وجل إنما حرم علينا الصيد والحرام ليس بصيد فاستوى أنه لا أحلم قتله والغالب أن مثل هذه أيضا من المؤذيات فتكون داخلة في الخمس التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتلها في الحل والحرام اشتركوا في القناة