3054 - هل بهيمة الأنعام تعتبر من الصيد للمحرم؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثاني أن يكون وحشيا فأما الأهلي كبهيمة الأنعام والدجاج فليس بمحرم لأنه ليس بصيد ولذلك يباح ذبه الهدايا والأضاحي والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال فلو تأنس الوحشي كحمال الوحش والغزال
والحمام لم يحل وفيه الجزاء ولو توحش الإنسي لم يحرم وعلى هذا فالحمام الذي أجل في مكة يعتبر صيدا لأن أصله أنه وحشي لا يأنس بالعالميين ولا يبقى معهم