3052 - ما صفات الصيد المحرّم؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل والصيد المحرم ما جمع صفات ثلاثة ثلاثة ثلاثة بدون تأث فصل والصيد المحرم ما جمع صفات ثلاثة أحدها أن يكون من صيد البر لأن صيد البحر حلال لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه وصيد
البحر ما يفرخه وصيد البحر ما يفرخ فيه ويأوي إليه فأما طير الماء فهو من صيد البر المحرم لأنه يتعيش في البحر ولا يعيش فيه وفي الجراد الجزاء لأن ذلك يروى عن عمر ولأنه لا يعيش إلا في
البر فهو كسائد الطير وعنه لا جزاء فيه لأنه يروى عن ابن عباس أنه من صيد البحر ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ضعيف والصواب الذي لا شك فيه أنه من صيد البر لأنه لا يعيش إلا
في البر فما روى عن عمر رضي الله عنه هو الصحيم ثاني أن يكون وحشيا فأما الأهلي كبهيمة الأنعام والدجاج فليس بمحرم لأنه ليس بصيد ولذلك يباح ذبه الهدايا والأضاحي والاعتبار في ذلك بالأصل
لا بالحال فلو تأنس الوحشي كحمال الوحش والغزال والحمام لم يحل وفيه الجزاء ولو توحش الإنسي لم يحرم وعلى هذا فالحمام الذي يجل في مكة يعتبر صيدا لأن أصله أنه وحشي لا يأنس بالعالميين
ولا يبقى معهم الثالث هو أن يكون مباحا فلا يحرم قتل غيره بالإحرام ولا جزاء فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمسٌ من الدواب ليس على المحرم جناحٌ في قتلهم الحدأة الحدأة والغراب
والعقرب الحدأة الحدأة الحدأة الحدأة الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه فثبت إباحة هذه الخمس بالنص وقسنا عليهن ما في معناه مما فيه أذى فأما غير المأكول مما لا
أذى فيه فيكره قتله ولا جزاء فيه لأن الصيد ما كان مأكولا إلا أن ما تولد بين مأكول وغيره كالسمع وهو ولد الضبع من الذئب والعسبار ولد الذئبة من الضبع يحرم قتله وفيه الجزاء تغليبا لحرمة
القتل كما غلبت فيه حرمة الأكل والمتولد بين أهلي ووحشي يحرم قتله وفيه الجزاء تغليبا للتحريم لكن ما ذكره من المتولد من المأكول وغيره هو حرام ولا أحرم قتله لأنه لا يسمى صيدا والله عز
وجل إنما حرم علينا الصيد والحرام ليس بصيد فاستوى أنه لا أحرم قتله والغالب أنه مثل هذه أيضا من المؤذيات فتكون داخلة في الخمس التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتلها في الحل والحرام
نعم