3051 - إن أحرم وفي ملكه صيدٌ ما الحكم؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإن أحرم وفي ملكه صيل لم يزل ملكه عنه لأنه ملك فلا يزول بالإحرام كملك البضع وله بيعه وهبته وإن كان في يده المشاهدة أو قفص أو حبل معه فعليه إرساله فإن لم يفعل فأرسله إنسان فلا ضمان عليه لأنه ترك فعل الواجب فإن تركه حتى تحل لك حكمه حكم ما صاده قال في الشرح فملكه باق عليه وإن مات من يرثه وله صيد ورثه قال في الشرح ما هي عندنا حتى تحل لك حكمه حكم ما صاده ظهرنا زائدة نعم اشتبوا عليه اشتبوا عليه على قوله قال في الشرح لي نعم ها قال في الشرح كملكه باق عليه لا أهمها عندي هذه كلها نعم ها فحكمه حكم ما صاده وإن مات وإن مات من يرثه وله صيد ورثه لأن الملك بالإرث يثبت حكما بغير اختياره ويثبت للصبي والمجنون فأشبه استدامة الملك ويحتمل أن لا يملكه لأنه ابتداء ملك فأشبه الشراء ولا صح الأول أنه يملكه لأنه كما قال في التعليل يثبت حكما بغير اختيار نعم