3040 - ما الحكم إذا دخل المحرم الكعبة وهي تجمر أو حمل مسكا ليشم رائحته أو جلس عند العطار؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن شم العود فلا فدية عليه لأنه لا يستعمل هكذا ولا تقصد رائحته وإن تعمج لشم الطيب مثل أن دخل الكعبة وهي تجمر أو حمل مسكا ليشم رائحته أو جلس عند العطار لذلك فعليه الفدية لأنه شمه
قاصدا له مبتدئا به في الإحرام فأشبه ما لو باشره وإن لم يقصد ذلك كالجالس عند العطار لحاجة أخرى أو دخل الكعبة ليتبرك بها أو حمل الطيب من غير مس لاتجارة فلا يمنع منه لأنه لا يمكن
التحرز منه فعفي عنه هذا المسأل أيضا في بعضها نظر يتكمل أنه إذا شمه فالصحيح أنه لا بأس به وهذا لا يعد استعمال كذلك أيضا إذا جلس عند العطار ليش بما رائحة العطار فإذا قلنا أنه ليس
بمحظور فله أن يجلس أما إذا جلس عند العطار ليتحدث إليه في أمر من الأمور أو ليشتري منه أشياء أخرى فلا يضربه ذلك كذلك إذا دخل الكعبة ويتجمر وفيها البخور يتطاير دخانه فإننا نقول لا
تتعمد ذلك لأنك إذا تعمدت فإن البخور يعلق بالثور أما إذا دخلها ليصلي فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا بأس وقول المؤلف رحمه الله ليتبرك للتبرك بها في هذا نظر ظاهر لأن
الكعبة لا يتبرك ببنائها إنما يتبرك بدخولها تعبد لله واستنانا بالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا قال عمر رضي الله عنه الحجر الأسود حين قبله قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا
تنفر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته ففي قول المؤلف رحمه الله التبرك بها نظر ظاهر ولا يتبرك بشيء من الكعبة لإطلاقها ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مس
الركن اليمان والحجر الأسود ما مسسناه