3039 - إذا شمَّ المحرمُ الطيب هل عليه فدية؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وإن شمه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذا وإن شم العود فلا فدية عليه لأنه لا يستعمل هكذا ولا تقصد رائحته وإن تعمد لشم الطيب قوله وإن شمه فعليه الفدية في هذا نظر لأن الشم ليس استعمالا
للطيب فهو لا يستعمل في بدنه ولا في ثوبه وإنما شمه شما وربما يحتاج الإنسان لذلك مثل أن نريد شراء طيب فيحتاج إلى الشم فهل نقول لا تشري الطيب وأنت محرم أو اشتره بدون شم ففي نظر نعم