3037 - إن مس المحرم طيبا يعلق بيده هل عليه الفدية؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وَإِنْ مَسَّ الْمُحْرِمُ طِيبًا يَعْلَقُ بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْفِدِيَةِ لِأَنَّهُ طَيَّبَ يَدَهِ وَإِنْ مَسَّ مَا لَا يَعْلَقُ بِيَدِهِ كَقِطَعِ الْكَافُورِ وَالْعَنْبَرِ فَلَا
فِدِيَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَطَيَّبِ هذا صحيح وبهذا يجب الحذر من استلام الحجر الأسود لأن بعض الناس نصدى لهم الهداية يحسنون ويسيئون بعض الناس يملأ الحجر الأسود طيبا حتى أنه أحيانا
تجده يجري وهذا لا شك أنهم آثمون لأنهم سوف يرجعون المحرمين إلى ترك الاستلام أو يستلمون ثم يتعبون في إسالة هذا الطيب الذي علق بأيديه وهذا من جهرهم حيث يريدون شيئا وهو شر على عباد
الله فلذلك يجب الحذر أنك إذا قربت من الحجر وشممت رائحة فلا تمسك لأن لا يعلق بيدك أما إذا كان لا يعلق فلا بأس مثل قطع الكفور والعود أيضا وما أشبه وكذلك ما ذكر لخ خالد يقول أنه بدأ
دهن العود يجعل بوادر بودر جمعها بوادر نعم