3026 - هل يجوز للمحرم تغطية وجهه؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فإن رسول الله صلى الله ولا يمنع من تغطية وجهه لأن عثمان وسعداً وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت أجازوه وعنه يمنع منه لأنه في بعض لفظ حديث بن عباس في الميت المحرم ولا تخمر وجهه ولا
رأسه متفق عليه ولا شكان الاهتياط لا يغطي الوجه ولكن لو غطى فلا بأس لأن اللفظ المتفق عليه ولا تخمر رأسه وأما زياده ولا وجهه ففيها خلاف بين الرواق فمن صححها قال إنه يحرم تغطية الوجه
ومن لم يصححها قال إنها شاذة والعبرة بما عليه الأكثر وهذا هو المشهول من المذهب أن تغطية المحرم وجهه ليس بحرام لكن الخروج من الخلاف ولا سيما عند الشبهة القوية في الدنيل أو لا