3021 - لبس النقاب والقفازين للمحرمة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وروا البخاري منه لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ولأن إحرام المرأة في وجهها فحرم عليها تغطيته وإن احتاجت إلى ستره سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يسلوه ولأن إحرام المرأة في وجهها
يظنه بعض الناس أنه حديث وليس كذلك ثم على تقديل صحة هذه العبارة إحرام المرأة في وجهها فالمعنى أن المرأة إنما يحرم عليها اللباس المختص بالوجه وهو النقاب وكذلك المختص بالكفين وهو
القفازين وأما قوله فحرم عليها تغطيته ففيه نظر والصواب أن الحرام عليها إنما هو لبس القفازين وأما تغطيته فليس حراما لكن لا شك أن الأفضل إبداء الوجه ما لم يمر الرجال قريبا منها فيجب
عليها التغطية نعم؟
كيف النقاب؟
لا يحرم عليها لبس النقاب في وجهه لكن الأفضل أن تغطيها الأفضل أن تكشفه إلا إذا مر الرجال قريبا منها فيجب عليها تغطيته نعم؟
لا تقاس لجوز المرأة أن تلبس القفازين والسراوين والقموس أن تلبس الجوربين وأن تلبس السراوين وأن تلبس القموس ولكن لا تلبس القفازين ولا تنتقب هذا المحرم عليها في اللباس ما سوى ذلك ليس
حراما نعم؟
لا بأس لا بأس أنا أخبرتك الآن أنها لا تلبس القفازين ولا تنتقي وأما تغطية اليدين بغير القفازين فلا بأس وكذلك تغطية الوجه بغير النقاب لا بأس به إلا أن الأفضل أن يبقى الوجه مكشوفا ما
لم يمر من حوله الرجال نعم