3020 - هل يجوز للمحرمة لبس المخيط؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فأما المُحرِمَة فلها لُبسُ المخيطِ كلِّه إلا النقاب والقفَّازين والبرقع وشبهة لما روى ابن عُمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفَّازين والنقاب وما مسَّ الورس والزعفران من الثياب وَلْتَلْبَسْ بَعْدُ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الْخِيَابِ مِنْ مُعَصْفَرٍ أَوْ خَزٍ أَوْ خُلِيٍّ أَوْ سَرَاوِيلٍ أَوْ قَمِيصٍ أَوْ خُفٍ فَوَاهُ أَحْمَلُ بِإِسْنَادِهِ هذا صحيح المرأة لا يحرم عليه من اللباس إلا النقاب والقفَّازين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس القفَّازين وقال لا تنتقد وما على ذلك من اللباس المباح لها قبل الإحرام فهو مباح لها بعد الإحرام