3016 - حكم استعمال الأواني المطلية بالذهب - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
لا يجز ذلك إلا إذا كان مجرد لون فقط يعني ليس قشراً على الإناء فالبأس ومع هذا فإننا ننصح بعدمه لأن هذا مبالغ في الترف ولأنه قد يراه أحد فيقتديه بإن كان قدوة أو يقع في عرض إن كان غير
قدوة بارك الله فيكم