3011 - حكم لبس المحرم القباء أو المشلح - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فأما القباء ونحوه فقال الخرقي يطرحه على كتفيه ولا يُدخل يديه في كمّيه لأنه لا يُحيط ببدنه أشبه الاتشاح بالقميص وقال القاضي عليه الفدية لأنه لبس المخيط على العادة في لبسه فلزمه
الفدية كما لو أدخل يديه في كمّيه ومن لم يجد إزاراً فله لبس السماء ومشلح مثل القباء المشلح مثل القباء لأن القباء كان الأول يأتي لباس يسمونه الزبون له أكمان يلبسه للإنسان ويدخل كمّيه
لكنه العبات أو المشلح أهوى منه لأنه ليس لليد كمّ مستقيل وإنما لليد فتحك كما هو معروف أما القباء فله يد لكن على كل حال الصحيح أنه إذا لبسه على الهيئة المعتادة فإنه لا يمبغي لأنه
يخرج بذلك عن كون هيئته هيئة محرم نعم