3010 - هل يجوز للمحرم أن يشد وسطه بكمرة توضع فيها النفقة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
عرفنا أنه لا يشد على وسطه شيئاً إطلاقاً وأنه إن احتاج إلى شد الشيء فإنه يفعله ولكن عليه الكدر وأما ما فيه النفقة فقد دعا الحاجة إلى ذلك فلا بأس بشده مثل اللي يسمونها العندن عندنا
الكمر تضافي النفقة وما أشبهها