3009 - هل يجوز للمحرم أن يشد وسطه بخيط أو عمامة ويعقده؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولا يجوز له أن يزره عليه ولا يخله بشوكة ولا غيرها ولا يغرز طرفيه في إزاره لأنه في معنى عقده وله أن يعقد إزاره لأنه يحتاج إليه لستر العورة ولذلك جاز للمرأة لبس المخيط في إحرامها
لكونها عورة وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل ولا يعقده ولا يعقده ولكن يدخل بعضه في بعض وله أن يلبس الهميان أو الهميان لا شك أن هذا أقول كله لا دليل عليه يعني كون الإزار له أن يعقده
لأنه يحتاج إليه لستر العورة وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل ولا يعقده ولكن يدخل بعضه في بعض هذا لا دليل عليه ولهذا نقول لك أن يشد وسطك بخيط أو عمامة وأن تعقده