3007 - إيجاب الفدية بلبس المخيط - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وإن شق الإزار وجعله ذيلين شدهما على ساقيه لم يجز لأنه كالسراويل وتجب الفدية باللبس لأنه محرم في الإحرام فتعلقت به الفدية كالحلق ولا يجوز له عقل إيجاب الفدية للبس المخير بناء على
هذا القياس العلي نرى أنه لا يسوي إلا إذا أجمع العلم على ذلك فالإجمع حجة وإلا فإيجاب الفدية باللبس المخير فيه نظام ولكن القياس لو أردنا النقيس لقلنا لأن هذا فعل ممنوعا في الإحرام
فلزمته الفدية كالحلق نعم وهو قريبا من مقال المؤلم لكن نحن نفتي بلزم الفدية وهي على التخير كما تعرفون لألا يتواني الناس ويتهاون لأنه لو قيل لا في التتاليكم هذا الأمر على الناس هناك