3006 - محظورات الإحرام - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

سبق لنا من محرورات الإحرام الجماع والثاني عقد النكاح والثالث حلق الشعر والرابع تقريم الأطفال وذكرنا أن الجماع ثبت أنه محرور لماذا؟ بالقرآن فلا رفض وأن الخطبة أو عقد النكاح ثبت بالسنة وأن قطع الشعر ثبت بالقرآن لكن لنسى على العموم الذي مشى عليه المؤلم وأن تقريم الأطفال لم يرد به نص ولكن بقياس على الشعر وإذا كان قياس شعر بقية البدن على شعر الرأس فيه نظر فقياس الأطفال على الشعر من باب يعود طيب الرابع الخامس لبس المخي وهذه العبارة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة وإنما يقيل أول من تكلم بها فقيه التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله لكنها ليست في القرآن ولا في السنة ومن أجل العدون عن ما جاءت بالسنة في هذا صار الناس الآن يتساءلون عن الحذاء المخروض ويتساءلون عن الكمر المخروض وما أشبه ذلك ولا يرون بأساً باللبس الفنينة المنسوجة بدون خياط لأنها عندهم ليس المخيط ولو أننا أخذنا بما جاءت بالسنة لا زال عنا إشكالات كثيرة وصار الأهوى وصار أهوى من هذا التعميم يقول له رحمه لبس المخيط يحرم عليه لبس كل عمل كل ما عمل للبدن على قدره كالقميص مثلا أو قدر عضو منه كالسراويل والكم وما أشبه ذلك ثم ضرب أمثلة فقال كالقميص والبرنس والسراويل والخف وهذه منصوص عليها وبقي عليه واحد وهو العمامة