2999 - هل يجوز للمحرم لبس المخيط؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الخامس لبس المخيط يحرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره أو قدر عضو منه كالقميص والقرنس والسراويل والخف لماذا والسراويل والخف لما روى ابن عمر أسألك عن سراويل بدون أل أتنصرف أم لا
منوع مصر لماذا لا وزن مفاعير سيغة من تهل جمهور هي جم بعضهم يقول سراويلات هي الجمع أنا أتكلم عن سراويل ما تكلمت عن سراويلات والحيدة عن الجواب عجز سراويل ليست جمع أنا أسألك الصين
أصلك كم سراويل ماذا أقارب ممالك في هذه المسألة الله ما يحضر شبه يقتضى لما ذكر السراويل من تهل جمع فالولي سراويل بهذا الجمع شبه يقتضى عموم المنع وهذا يدل على أن سراويل مفرد ولذي جاء
في الحديث لا يلبس السراويلات وقال بعضهم إن سراويل جمع وأن المفرد سروال لكن هذا لؤى قليلة إلا أنها عرفا كثيرة نعم لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس
المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبسن القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجدن علي فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا
يلبس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورص متفق عليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا من محرورات الإحرام الجماع والثاني عقد النكاح والثالث حلق الشام والرابع تقريم الأطفال وذكرنا أن
الجماع ثبت أنه محرور لماذا؟
بالقرآن فلا رافظ وأن الخطبة أو عقد النكاح ثبت بالسنة وأن قطع الشعر ثبت بالقرآن لكن لنسى على العموم الذي مشى عليه المؤلم وأن تقريم الأطفال لم يره به نص ولكن بقياس على الشعر وإذا كان
قياس شعر بقية البدن على شعر الرأس فيه نظر فقياس الأطفال على الشعر من باب يوم طيب الرابع الخامس لبس المخيم وهذه العبارة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة وإنما يقيم أول من تكلم بها
فقه التابعين إبراهيم النخع رحمه الله لكنها ليس في القرآن ولا في السنة ومن أجل العدون عن ما جاءت من السنة في هذا صار الناس صار الناس الآن يتساءلون عن الحذاء المخروض ويتساءلون عن
الكمر المخروض وما أشبه ذلك ولا يرون بأسا باللبس الفنينة المنسوجة بدون خياط لأنها عندهم ليس المخيط ولو أننا أخذنا بما جاءت من السنة لا زال عنا إشكالات كثيرة وصار الأهوى وصار أهوى من
هذا التعميم يقول لحظة رحمه لبس المخيط يحرم عليهم لبس كل عمل كل ما عمل للبدن على قدره كالقميص مثلا أو قدر عضو من كالسراويل والكم وما أشبه ذلك ثم ضرب أمثلة فقال كالقميص والبرنس
والسراويل والخف وهذه منصوص عليها وبقي عليه واحد وهو العمامة ثم ذكر ما راه بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المخيط وهذا السؤال ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة
قبل أن يخرج إلى الحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص والسؤال عن الذي يلبس لا عن الذي لا يلبس فهل في الجواب مخالفا للسؤال لا وذلك لأن اللبس وعدمه نف وإثبات فإذا نفينا
صار الباقي مثبتا فإذا قل لا تلبس كذا ولا كذا ولا كذا صار المعنى البس ما سوى ذلك ومن المعلومة ومن المعلومة أن ما يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبسه فلهذا عجل النبي صلى الله عليه وسلم
إلى ما يمكن حصره وهو الذي لا يلبسه ويكون ما لا يمنع جائزاً وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه وأنه أعطي مجامع الكلم واختسر له الكلام طيب قال لا يلبس ما يلبس محمد ثاب
قال لا يلبس القميص عند القميص الجمال ولكن من معنى واحد والقميص هو الدرع والدرع هو ثياب التي علينا الآن هذا القميص والثاني ولا العمائم وهو ما يكور على الرأس والثالث ولا السراويل
السراويلات ما عندي بالجم ولا السراويلات وهي ما يلبس في الذجلي ويقطع لكل رجل كم ولا البرانس السراويلات عندي السراويل بالجم إيه هذه ما هو معروف يكون مقطعاً بمعنى أنه يجعل لكل رجل كم
ولا البرانس البرانس جمع بورنس قال العلماء وهي ثياب واسعة لها أكمام ولها قطاء يتصل بالرأس ويلبسها المغاربة مشهورة عندهم ولا الخفاف معروف ما يلبس من الجلد ونحوه على الرجل إلا إلا
أحداً لا يجد نعليني فليلبس خفتي وليقطعهما أسفل من الكعبين فرخص لمن لا يجد نعلين أن يلبس الخفين ولكن يقطعهما أسفل من الكعبين وطيب ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران والزعفران طيب
معروف ولا الورس قال العلماء والورس أيضاً حب ينبت في اليمن كثيراً له رائحة طيبة فهو شبيه بالزعفران والمعنى لا يلبس ثوباً مطيباً هذا معنى قوله مسه الزعفران والورس لكن رسول الله عليه
وسلم أحياناً يعبر بالمثال حتى يلحق به ما كان مثلاً طيب إذن لا يلبس خمس الأشياء القميص العماء السراويل البرانس الخفار هذه لا تلبس لذاتها ولا يلبس ما مسه الزعفران والورس نعم لغيره لا
لذاته وعليه فلا يلبس رجاءاً مسه الزعفران أو الورس ولا إزاره طيب ننظر الآن لو لبس لو لبس طاقية نجوز ليش ما هي عمامة بمعنى هل يجوز أن يمسح هذا الطاقية والعمامة إذن ليست عمامة لكننا
نقول إنها تمنع من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي مات لا تخمر رأسه وهذا تخمر الرأس بلباس طيب هل يجوز أن يلبس إزاراً مخيطاً يعني ليس مفتوحاً يجوز أو لا لا لا هذا قدر نصف
البدن يجوز هنا يجوز يعني فلو أن الإنسان مثلاً خاطئ إزاره ولبسه فهذا ليس بسراوين ولا قميص فيجوز لبسه طيب لو لبس فنيلة أسأل هل هي قميص هل هي سراوين وش اللي حاب منها نعم لا هي تشبه
الواقع للسراوين لأنها مفصلة على جزء من البدن لكن السراوين على الأسفل وهي عن الأعلى طيب لو لبس المشلح على هيئة لو لبس أنا ما قلت هيئة ولا هيئة لو لبس المشلح لا يجوز كذا طيب كيف لا
يجوز أليس رداء يشبه الرداء نعم كيف نعم أشبه مالها البرنس نعم أقرب مالها البرنس طيب لو استعمل هذه الأشياء على غير اللباس يعني تلفف بالقميص يجوز نعم لأن الرسلق لا يلبس واللفافة ليست
لبسا ولهذا نرى أنه ينبغي لللسان أن يعتمد على النص فهو خير من تعنيم يوجب التخليط وهو قولنا لبس المخيط لأنه أشكل العام وحق لهم أن يشكل عليه ثم إنه قد يتناول أشياء لا يحرمها الشر
فنقول إذا أردنا أن نحدد الموضوع حقيقة لا يلبس هذا الشيء ولا نتعد الحدود والذي يمنع الخلق ويرخص لهم هو الله عز وجل أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم طيب هل يلبس الساعة
ليش ليست من المنصوص ولا في معنى المنصوص طيب يلبس المناظر للعين نقول فيها كما قلنا بالأول يلبس سماعة الأذن نعم طيب يتقلق القربة نعم القربة يضعها لكتب نعم نعم المهم افهم هذه الخمسة
وما كان في معناها وما عدالها فهو جائد فإن قال قائل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين وهل هذا إلا إفساد لهما قلنا أمر حتى تخرج عن سفة الخفين ولهذا قال أسفل من الكعبين
وتكون أشبه ما له النعذ نعم وسواء في هذا ما كان من خرق أو جل مخيط بالإبر أو ملصق بعضه إلى بعض لأنه في معنى المخيط والتبان والخيط خير من هذا أن نقول لأنه في معنى المنصوص لأنه ما في
أي نص يقول المخيط حرام هنا والتبان والران كالسراويل لأنه في معنى وإن شق الإزار وجعله ذيلين شدهما أكتبان نعم أي سراء القصير نعم وراء النوع من الخفاء