2994 - هل يجوز للمحرم تقليم الأظفار؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الرابع تقليم الأضفار يحرم لأنه جزء ينمي ويترفه بإزالته أشبه الشعر وإن انكسر ظفره فله إزالته ولا فدية عليه كالشعر الموذي وإن قص أكثر ممن كسر فعليه فدية وإن احتاج إلى مداوات قرحة لا
يمكن وإن احتاج إلى مداوات قرحة لا يمكنه مداواتها إلا بقص ظفره فعليه الفدية كحالق الرأس دفعا لأذى قمل قمله قمله للضميد الرابع تقليم الأضفار فما هو الدليل الترفه فهل الترفه مما نيط
به الحكم إن كان كذلك قلنا لا تركب سيارة مكيفة ولا تعتسل بصابون ولا تأصل وسخ توبك ولا وسخ بدنك لأن كل هذا ترفه ولا تنزل بخيمة مكيفة ولا تستعمل المروح المهفة باليد لأن كل هذا ترفه
ولا تأكل لحم الدجاج لأنه ترفه فيما سبق ترفه الآن الظاهر المهفة بترفه نعم عادي على كل حال نقول من قال إن العله هو الترفه يعني ليس عندنا دليل على تحليم بقطع شيء من البدن إلا قوله نعم
ولا تحلق روسكم حتى بالله لديهم حدا وقد علمتهم أن التعليل الواضح من ذلك هو أن الشعر يتعلق به التحلل فهو نصف ولهذا قياس الظفر على الشعر أضعف من قياس ذقية الشعر على شعر الرأس وليس
هناك دليل يدل على تحريم قتل أضفار المحرم ولا على وجوب الفدية فيها أيضا لكن على ما قال الفقهاء أو جمهور الفقهاء يقولون أنه حرم يحرم على المحرم أن يقص أضفاره فإذا فعل فعليه الفدية
لكن الظفر طعم مسكين والثلاثة دم ومع ذلك الدم هذا دم تخير بينه وبين أطعم مسكين أو سيام ثلاثة ديال طيب فإن انكسر ضفره وآذاه فماذا يصبح يقص هذا المنكسر فقط الذي يندفع بقصه الأذاء ولا
شيء آهلي لأنه أتلفه لدفع أذاء طيب إن كان فيه قرحة كما قال المؤلف تحتاج إلى قص الضفر فقص الضفر من أجل مداوات هذه القرحة فمن حكم جائز والإحرام جائز للحاجة إلى ذلك ولكن عليه الفدية
وهذا مبني على أن قص الضفر في الفدية أما على القول الثاني فلا فدية الراجع عندي عدم وجوب عدم التحريم وعدم الفدية لكني لا أفتي بذلك خوفا من تهاون الناس الآن الناس يحترمون الإحرام
احتراما بالغا ولو قلنا لهم هذا الأشياء فيه وحلال تهاونوا به أكثر واستهاونوا به والإنسان ينظر إلى ما يترتب على الفتوى من آثار وما دمنا لم نرتكب شططا في هذا الأمر غاية ما هناك أن
الناس يتجنبون أخذ الأطفال ولو جاءوا وسألوا بعد أن قصوا الأطفال لقلنا لا شيء عنه