2993 - إن خرج في عيني المحرم شعرٌ أو استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه فهل يزيله؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وإن خرج في عينيه شعر أو استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه فله إزالته ولا فدية عليه لأن الشعر آذاه فكان له دفع أذاه من غير فدية كالصيد وإن كان الأذى من غير الشعر كالقمل فيه والقروح برأسه
أو صداع أو شدة الحر عليه لكثرة شعره فله إزالته وعليه الفدية لما نذكره ولأنه فعل المحرم لدفع ضرر غيره فلزمته الفدية كما لو قتل الصيد لمجاعة بخلاف من آذاه الشعر هذا أيضا صحيح يعني لو
نزل في عينيه شعر وقلنا بتحرين إزالة الشعر من غير الرأس ونزل بعينيه فلا بأس أن نزيله لأن ذلك لدفع أذاه كالصائل عليك كما أن الصيد وهو مؤكد تحريمه إذا صال عليك ولم يندفع إلا بالقتل
فلك قتله واضح؟
طيب ومثل ذلك لو نزل شعر الحاجر وكان كثيرا يغطي نظره فله أن يقص منه ما يدفع به الأذى عن نفسه وأما إذا أزال الشعر لدفع أذاه غيره مثل أن يكون في الرأس قمل يستضل بهذا الشعر وأراد أن
يحلق الرأس من أجل أن يذهب القمل فعليه الفدية وهذا نصف القرآن قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففدية وحديث كعب بن عجرة يفسر ذلك حيث يجي أبيه محمولا إلى رسول الله
صلى الله عليه وعلى الله وسلم يوم الحديبية والقمل يتناثر على وجهه من المرض والوسخ فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ثم أمره أن يحلق رأسه ويفتي لماذا لأننا هنا إنما أتلفنا الشعر
لدفع أذاه غيره به ومن هنا أخذ ابن رجل رحمه الله قاعدة في قواعد الفقه من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه فهمتم طيب رجل صالت عليه شاك ولم تندفع إلا بالقتل
فقتله هل يضمنها طيب آخر جاء واضطر إلى دبح الشاك وهي لغيره وأكلها ففعل يضمن الفرق الأولى أتلفها لدفع أذاه والثانية لدفع أداه بها نعم الرابط طيب ما الذي لقنك هذا السؤال أنت لقنت لقنت
نفسك أو نفسك طيب هذه المسألة فيها خلاف بعض العلم يقول إن قطع شعره فعليه إطعام مسكين وإن قطع شعرتين فإطعام مسكينين وإن قطع ثلاث شعرات فدم يعني دم أو إطعام ستة مساكين أو ستة أيام
ولكن هذا القول ضعيف لأن قطع ثلاث شعرات ليس حلقا ولهذا يلزم من قال إن الفدية في ذا شعرات أن يقول إن ثالث شعرات تجزب التقصير لكن الصحيح خلاف ذلك وأنه لا تلزمه الفدية في مثل هذا بقي
علينا إذا حلقه لحاجة ولكنه لم يستوع بالرأس ولم يحلق إلا جزء يسير منه مثل أن يحلق محل المحاجم فهل عليه فدية؟
الله ما عليك ما هذا الآن أتلف الشعر ليس لأجل أجل الشعر لأجل من الصحة لغير ليس عليه فدية المذهب أن عليه شيئا لأنه حلق جزءا من رأس بين واضحا فعليه الفدية وقال الشعر الإسلام لا فدية
عليه وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محلم وبالضرورة سيحلق محل المحاجم ولم ينقل أنه فدى والله علق الفدية في ماذا؟
بحلق الرأس كله ولا تحلق رؤوسه وعلى هذا فحلق إشار رأس إن كان جميعه فعليه الفدية وإن كان بعضه لحاجة فهو مباح ولا فدية عليه وإن كان بعضه لغير حاجة فهو حرام ولا فدية عليه وإن كان شعرة
أو شعرتين فهذا ليس فيه شيء إطلاقه هذا هو القول الراجب في هذا المسأل نعم