2991 - من عقده نكاحه وهو محرم هل تجب عليه فدية؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ولا يجب بالتزويج فدية لأنه عقد فسد للإحرام فأشبه شراء الصيد شراء الصيد لم يحرم المحرم قتل الصيد كما في الآية الكريمة لا شراء ولا تملكم وأما قول لاجب التزويج فدية فنحن معه بأنه لا
يجب فدية لأنه لم يذكر فيه فدية هو الأصل فراءة الذنة لكن سيأتينا أنهم أوجبوا في لبس المخيط وفي الطيب الفدية وعللوا ذلك بأنهم يترفوا وأظن أن ترفها الإنسان بعقد نكاح له لا سيما إن كان
شابا أبلغ من أن يلبس ثوبا وهو عليه إزار والداء ولذلك يمكن هذا الشاب الذي عقد له النكاح لأمرأة كان يرابها ربما يرى أنه يمشي على الهوامها على الأرض من شدة الفرح على كل حال نحن معهم
في أنها لا تجب الفدية لأن الأصل فراءة الذنة ولو أننا طردنا هذا في جميع المحضورات إلا ما جاء النص به لكان هذا جيد نعم