2985 - حكم الجماع للمحرم - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أولها الجماع وهو أعظمه لما يتبين مما يترتب عليه ودليل ذلك قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث فسره معباس رضي الله عنهما وهو من أعلم الأمة بالتفسير
بأنه الجماع أما مقدماته فقال إنها تحرم أيضا المباشرة فيما دون الفرج شهوة لأنه محرم للوطي لأنه أي الإحرام محرم للوطي فحرم المباشرة لشهوة كالصيام يعني كما أن الصيام حرم المباشرة
لشهوة كالوطي فكذلك الإحرام هذا صواب اللفظ لأنه أي الإحرام محرم للوطي فحرم المباشرة لشهوة كالصيام وكذلك يحرم عليه النظر لشهوة ولو ممن يحل له النظر إليها وعلّ لها ذلك بأنه نوع
استمتاع وهو أيضا ذريعة إلى ما فوقه من مباشرة والمباشرة مع كونها استمتاعا ذريعة إلى ما فوقها من الجماع نعم