2963 - إذا حاضت المتمتعة قبل الطواف للعمرة فخشيت فوات الحج - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإذا حاضت المتمتعة قبل الطوافل العمرة فخشيت فوات الحج أو خشي ذلك غيرها أحرم بالحج مع العمرة وصار قارنا لحديث عائشة ولأنه يجوز إدخال الحج على العمرة لغير عذر فمع خشية الفوات أولى ما
في إشكال لكن نقول إنه في هذا الحال يجب عليه إذا كان هذا فرضه واجب عليه أن يدخل الحج على العمرة لأن لا يفوته الحج وعلى هذا الفائد من هذا الفصل هو أنه إذا كان الذي أحرم بالعمرة يخشى
فوات الحج وهذا هو فرضه فإنه يجب عليه أن يدخل الحج على العمرة ويسير قائم أما إذا لم يكن هذا فرضه فإنه إن شاء بقي على عمرته ولو فاته الحج لأنه تطور