2964 - هل تجزئ عمرة القارن وعمرة المفرد من أدنى الحل عن عمرة الإسلام؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وتُجزِئُ عمرةُ القارِنِ وعمرةُ المُفرِدِ من أذنَى الحِلْ عن عُمرةِ الإسلام وعنهُ لا تُجزِيان لقول النبي عليه السلامُ لعائشةَ لما أعمرَها أخوها هذه مكان عمرتِك والصحيحُ الأول لقول
السبي بن معبد لعمر إني وجدتُ الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللتُ بهما يعني أهللتُ بالمكتوبتين فقال عمر هُديتَ لسنَّة نبيِّك ولأنها عمرةٌ صحيحةٌ فكانت مُجزئةً كعمرة المُتمتِع والمكي
ولأن الحج مع تأكيده يُجزِئُ الإحرامُ به من مكة فالعمرةُ من أذنَى الحلِّ أولى وأما حديثُ عائشةَ فهو حجةٌ على إجزاء إحدى العمرتين المُختلف فيهما ولا حجة فيه على عدم الإجزاء في الأخرى
لأنه إنما أعمرها من التنعيم تطييبًا لقلبها لما سألته ذلك ولم يبدأها به هذا صحيح ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فسان قال طوفه في البيت وبالصفاء المروه يسعك لحجك وعمرتك
فدل هذا على أن العمرة الأولى صحيح وباقي لكن قال هذي مكان عمرتك تطيبا لقلبها لأنها قالت يا رسول الله ينصرف الناس بحج وعمرة وأنصرف بحج ومراده بذلك مراده بإيش العمرة المستقلة وأما
العمرة التي دخلت بالحج وصارت بها قارنة فهذا ليس مراده نعم.