2971 - هل يستحب ذكر الإحرام في التلبية؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويستحبُّ ذكرُ إحرامِه في تلبيَّته لقول أنس: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ يقول: لبَّيكَ عُمْرَةً وَحَجَّا مُتَّفَكٌ عَلَيْهٌ وقول ابن عبَّاس: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلمَ وأصحابُهُ وهم يُنبُّونَ بالحَجِّ قال أحمد: إذا لبَّ القارنُ به ما بدأَ بالعمرةِ لحديث أنس، وقال أبو الخطاب: لا يُستحبُّ ذكرُ الإحرامِ فيها والصحيان أنه يُستحبُ أن يدقر إحرامِه، هو أن يقول: لبَّيكَ اللهم حجًّا إن كان مُفرِداً، لبَّيكَ اللهم عُمْرَةً إن كان مُتمتِعًا، لبَّيكَ اللهم عُمْرَةً وحجًّا إن كان قارِماً إظهارًا لشعائر الله عز وجل وليس هذا من باب الرياء، وإن ما هو من باب التأسِّي برسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلمَ