2960 - إذا أخر الحاج الصيام لعذر هل عليه شيء؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولا يجب التتابع في شيء من صوم المتعة لأن الأمر به مطلق فلم يجب التتابع فيه كقضاء رمضان فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منا في إحدى الروايتين لقول ابن عمر وعائشة رضي الله
عنهم لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي والثانية لا يصومها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وهل يلزمه لتأخيره دم فيه
روايتان إحداهما يلزمه لأنه أخر الواجب من المناسك عن وقته فلزمه دم كتأخير الجمار والثانية لا يلزمه دم لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته فلم يجب عليه بفواته كفارة كصوم رمضان وقال
القاضي إن أخره لغير عذر لفريطه لزمه وإن أخره لعذر لم يلزمه وإن أخر الهدي إذن الأقوال كام؟
ثلاثة أنه يزمه دم مطلقا والثاني لا يزمه مطلقا والثالث التفصيل إن كان أخره لعذر لم يزمه شيء وإلا لزمه ولكن قد يقول قائل الرجل إنما صام لأنه لا يجب الهدي فكيف تزمونه بدم؟
الجواب أنه يبقى في ذمته أو يقال على ما سيأتي أن من لم يجد الدم الواجب لترك واجب فعليه صيام عشرة أيجاب فعلى هذا القول يلزمه على هذا التقديل يلزمه كم؟
أن يصوم عشرين يوما الصحيح أنه إذا أخرها لعذر فلا شيء عليه كما لو أخر رمضان عن وقته وإذا أخرها لغير عذر فهو آثم ويعصي