2959 - إذ صام الحاج السبعة أيام بعد حجه بمكة أو في طريقه هل يصح؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله للآية ولما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله متفق عليه فإن صامها بعد حجه بمكة أو في طريقه جاز لأنه صوم واجب جاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم فجاز تقديمه كرمضان في حق المسافر ولا يجب التتابع في شيء رمضان لا بأس يجب التأخير لأن الآن يجب يقرد حكم التقديم لأن التقديم الآن تقديم على الوقت الذي هو ظاهر الآية لأن ظاهر الآية إذا رجعتم وهذا قدمه قبل الرجوع إلى أهله فهو يجوز له أن يصومه مسافر يعني جاز تقديمه كرمضان في حق المسافر إذا صامه في رمضان هو يتوجه القوم الآن الكلام واجب يعني كما يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان نعم ولا يؤخر للقضاء فهذا يجوز لكن أيضا القياس هذا فيه نظر لأن صوم المسافر في رمضان صوم في وقته الأصلي وتقديم صوم المتعة تقديم في غير وقته الأصلي لأن وقته الأصلي ما هو إذا رجع إلى أهله فلذلك لا صف القياس وهذا القياس وأشباهه مما يرجع لنا كثيرا في كلمة مؤلف يسمى قياس الشبه وهو ضعيف جدا في الأقلس يعني ليس قياس إلا ولا قياس دلالة فالشبه هو ضعيف لكن إذا قل ما هو العلة في جواز التقديم وقال عدة في جواز التقديم الله أعلم أن الله أتعالى إنما أوجب السبعة عند الرجوع لأنه في السفر قد يحتاج إلى الفطر كما رخص له في الفطر في رمضان فإذا قدمه فلا حرج لأن تأخيره إلى رجع إلى أهله رخصة وإلا فإن الأصل أن نبادل لأنه كفارة واجب في الدم مثل أصل في المبادرة نعم إيش؟ وله هو الضعيف الله أنه جائز وأن قوله إلى أهل إذا رجعتم يعني من باب الرخصة على أن بعض العلماء قال إذا رجعتم أي من الحج لقوله يستيوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أي من الحج ولكن الصحابة أعلموا من نبي مراد الله حيث بسروا بأن المعنى إذا رجعتم إذا رجعتم إلى أهله