2958 - هل جوز تقديم الزكاة على النصاب وكفارة اليمين على اليمين؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

تقديم الزكاة على النصاب يجوز ولا لا يعني لو أن إنسان يتوقع أنه سيعمل يكون نصابا وليس بيده الآن إلا نصب نصاب فأخر الزكاة فإنه لا يجزئ لأن هذا تقديم للشيء على سبب ومثل أيضا لو قدم كفارة اليمين على اليمين فإنه لا يجزئ طيب لو قدم الزكاة قبل الحول لأنه تقديم للشيء على شرطه وكذلك لو قدم كفارة اليمين على الحنث بعد اليمين أجزة أيضا لأنه تقيم للشيء على شرطه وقد أشرنا إلى هذا في منظومة القواعد الفقه