2951 - هل يشترط أن ينوي في ابتداء العمرة أو أثنائها أنه متمتع؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي في ابتداء العمره أو أثنائها أنه متمتع لأنه جمع بين عبادتين فافتقر إلى النية كالجمع بين الصلاتين وظاهر الآية يدل على عدم اشتراط هذا ولأنه يوجد التمتع بدونه والترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كما لونوا وما ذهب إليه القاضي هو الصواب أنه لابد من نية التمتع وليس ظاهر الآية كما قال المؤلف رحمه الله كما سنبين إن شاء الله لكن ما الفرق بين القاضي وبين ما ذهب إليه المؤلف الفرق هو أنه لو أن رجلا أتى بعمرة في أشر الحج وليس من نيته أن يحرد وبقي في مكة حتى جاء الحج في حج فعلى كلام المؤلف يكون متمتع يلزمه الهدي وعلى قول القاضي لا يكون متمتع فلا يلزمه الهدي لأنه نوى عمرة مفردة لا ينوى التمتع بها إلى الحج وما قاله القاضي رحمه الله هو ظاهر الآية الكريمة لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة للحج فمن سيصر من الهدي وكلمة تمتع إلى الحج يدل على أن هناك قصدا وليا أنه لما كان قدم مكة في أشر الحج وكان المتوقع أن يحج لأن هذا أشر الحج لكنه أتى بن عمرة ليحل منها فيتمتع بها إلى الحج فظاهر الآية مع القاضي رحمه الله وهو الصواب ويظهر الفرق بين القولين بالمثال الذي ذكرت نعم