2950 - هل يصح قياس العمرة على الحج؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن قاسها على الحج فقد أبعد النجعة لظهور الفرق التام بين الحج والعمرة أولا أنه لا قياسة العبادات يعني في هيئاتها وصفاتها لا يمكن أن يجل القياس لأنها تعبدية لتوقفية ثانيا أنه لو قدم
الساعي على الطواف العمرة اختلت لأنه ليس فيها إلا ركنان فقط وهما الطواف الساعي والإحرام فإذا قدم الساعي على الطواف صار هذا انقلابا مغيرا تغيرا تاما بخلاف الحج ثالثا أن الأنساك يوم
العيد في الحج كثيرة فكان من يسر هذا الدين أن يرخص للناس في التقديم والتأخير لأنه سوف على يوم العيد خمس الأنساك الرمي والنحر والحلق والطواف والسعر فلو ألزم الناس بالترتيب بينها لكان
في ذلك نوع من الحرج والمشقة ولكن رخص لهم في أن يقدموا بعضها على بعض فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حاج لذلك لا يصح قياس
العمرة على الحج بهذه الوجوه كم الثلاثة