2934 - هل يصح إدخال العمرة على الحج؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باقي صورة ثالثة ذكر المؤلف أنها لا تصح وهو أن يدخل العمرة على الحج يعني أن يحرم أولاً بالحج ثم يدخل العمرة على الحج فهل يكون قارناً في هذا العلماء قولاً؟
القول الأول ما مشى عليه المؤلف وهو أنه لا يكون بذلك قارناً بل هو باق على إفراده ولم يذكر دليلاً وإنما ذكر تعليلاً والثاني أنه يصح إدخال العمرة على الحج ويكون بذلك قارناً واستدلوا
بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولاً بالحج ثم جاءه آت فقال قل عمرة وحجه فأدخل العمرة على الحج وهذا يحتاج إلى تقديم المسلمات ربما نذكرها لكنه قول ليس بفعيل إذ أن تعليل المؤلف لا
يكفي في المن تعليل هو أنه يقول إدخال العمرة على الحج لا يستفيد به الحاج عملاً زائداً ووجه ذلك أن عمل المفرد وعمل القاري واحد فإذا أدخل العمرة على الحج فإنه لا يستفيد بهذا الإدخال
شيئاً لا يستفيد زيادة الأمل لكن لو أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها وهي الصورة الثانية للقران فإنه يستفيد ما الذي يستفيده؟
لا يستفيد زيادة الأعمال لأنه لو اقتصر على العمرة لكان يكفيها أن يطوف ويسع ويقصر أما لما أدخل الحج عليها صار لابد أن يقف بعرفة وبنزرفة ويرمج مرات ويبيت بمنع فاستفاد من إدخال الحج
على العمرة استفاد إيش؟
سيادة الأمل لكن هذا قد يقال أنه فرق غير مؤثر وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوع وهو إذا طاف بعد إدخال العمرة الحج سينوي الطواف عنهما وإذا
سعى سينوي الساعة عنهما وبناء على ذلك يتبين لأنه لا بأس من إدخال العمرة على الحج ويصول بذلك قارنا فيكون للقراءة كم صورة؟
ثلاث صور الأولى أن يحلم به ممعا والثاني أن يحلم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشبوع في طوافع والثالث أن يحلم بالحج أولا ثم يدخل العمر عليها