2930 - معنى التمتع في الحج - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
التمتع أن يحرم بن عمره من الميقات في أشهر الحد ويحج من عامه هذه قيود الأول أن يكون إحرامه بن عمره من الميقات والثاني أن يكون في أشهر الحد فالأول الميقات المكاني والثاني الميقات
الزمني وعلى هذا لو أحرم بن عمره في آخر يوم من رمضان وأداها ليلة العيد لم يكن متمتعا لأنه أحرم بن عمره قبل دخول أشهر الحد ولو أنه أحرم بن عمره ولم يحج من عامه أحرم بن عمره في أشهر
الحد ولكن لم يحج هذا العام وحج في العام الآخر فليس بمتمتع لأنه لم يحلم بالحج في عامه طيب فإن نوى التمتع وأحرم بالعمره وحل منها ثم بدى له أن لا يحج فهل له ذلك؟
نعم له ذلك لأنه لم يحلم بالحج والنية بدون عمل لا تلزم