2929 - هل يجب على الإنسان أن يخلع نية الحج القارن والمفرد إلى تمتع أو لا يجب؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

العلماء مختلفون في أمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة الذي غضب من أجر عدم فعلهم لما أمرهم به فقيل إنه للوجوب وقيل إنه للإستحفاب وعلى القول بالوجوب هل هو لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة أو لهم فقط جمهور العلماء على أنهم للوجوب على أنهم للإستحفاب وأعني بجمهور العلماء من يجوزون فسخ الحج إلى العمرة للتمتع لأن بعض العلماء يقول لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة ليصير متمتع لكن هذا القول ضعيف فعندنا الآن هل يجب على الإنسان أن يخلع نية الحج القارن والمفرد إلى تمتع أو لا يجب نقول الصحيح أنه لا يجب ومن علم من قال هو واجب ومن من قال هو واجب على الصحابة فقط وهذا القول اختاره شيخ الزام المتيمية رحمه الله وهو أصوب من غيره وإنما قلت فيما سبق الصحيح أنه لا يجب أعني لا يجب على الأمة وإنما يجب على الصحابة فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم واجههم به ولأنهم لو تمنعوا من ذلك في ذلك الوقت لبطلت مشروعيته لأنهم هم مقدم الأمة ولأن أبا ذر سئل عن هذه المسألة قال هل هي لهم خاصة أو للناس عامة؟ قال بل هي لنا خاصة فيحمل قوله رضي الله عنه على أن المراجب بذلك الوجوه وهذا أعدل الأقوال وأحسن الأقوال وعلى هذا فيكون التمتع ليس بواجب