2913 - استحباب الإحرام عقب صلاة إما مكتوبة أو نافلة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويستحب أن يحرم عقيب صلاة إما مكتوبة أو نافلة وروى الأثرم قال سألت أبا عبد الله أيما أحب إليك الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته فقال كل قد جاء في دبر الصلاة وإذا على البيداء وإذا استوت به ناقته فوسع فيه كل كله فوسع فيه كله والمذهب والمذهب الأول لما روى سعيد بن جبير قال ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته ثم خرج فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته واستوت به حين جنر آحلته فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته واستوت به قائمة أهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين استوت به راحلته وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك ثم سار حتى على البيداء فأهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين على البيداء فواه أبو داود وهذا فيه فضل بيان وزيادة علم فيتعين الأخذ به وتقديمه على ما خالفه والصحية توسعة في هذا أن الإنسان إن شاء أحرم عقب الصلاة وإن شاء إذا ركب وإن شاء إذا عاتبه على البيداء إذا كان من ذرح ليفة وتعرف أن ذرح ليفة نازلة ويعلم الإنسان إذا خرج منها وكونه لا يحرم إلا إذا ركب فيه توسع للإنسان لأن الإنسان ربما يتشاغل بعد صلاته يتشاغل بحوائجه ومعشب ذلك فيحتاج إلى أن يتطير مثلا فإذا قلنا أحرم من حين أن تصلي لم يتمكن من الطيب الذي هو مشروع عند الإحرام وإذا قلنا انتظر حتى تركب تمكن منه يعني مثل لو نسى أن اغتسر ولبس الإحرام مصلى ونسى أن يتطيب إذا قلنا أوجب من حين الصلاة فأوجب ثم ذكر أنه لم يتطيب نعم لا يستطيع أن يتطيب لكن إذا قلنا أخذ حتى تركب فالغالب إن الإنسان يكون معهم في الصحة والأمر في هذا والحمد لله واسع نعم