2912 - أحوال انتقال الطيب من الموضع الذي تطيب به المحرم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ولو نقل الطيب عن بدنه من موضع إلى موضع آخر فعليه الفدية وإن سال بالحر وغيبه إلى موضع آخر فلا فدية عليه لأنه ليس من جهته انتقال الطيب من الموضع الذي انتطيب به أولا له ثلاث حالات
الحال الأولى أن يتعمد نقله ليتسع المكان المطيب من البدن والحال الثانية أن يسيد الطيب بنفسه والحال الثالثة أن لا يتعمد نقله ولكنه يكون من ضروريات عمله المشروع أما الأول فلا شك أنه
حرام عليه أن يتعمد نقل الطيب من موضع إلى موضع ليتسع مكان الطيب مثل أن يأخذ الطيب من رأسه ويضعه على عدده أو على كفينه أو على صدره فهذا حرام والحال الثانية إذا سال الطيب على بدنه فإن
ذلك لا شيء أهم لأن هذا كان معروفا في عدد النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ولا بد منه ولسهما في أيام الحر الحال الثالثة أن ينقله لعمل مشهور بدون قصد مثل أن يتوضع ويمسح رأسه المضمخ
بالطيب فمن المعلوم أنه سوف يألق بيده فهذا ظاهر كلام المؤلف أن عليه الفدية والصحيح أنه لا فدية عليه ولا شيء أهم لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان ينظر وبيص المسك في رأسه
وهو محرم وكان يرتسل وهو محرم ويخلل شعره بيده وهو محرم ولازم ذلك أن يعلق بيده ثم هو أيضا من الحرج من الحرج أن يقول إنه إذا مسح الإنسان رأسه وعلق بيده تيب يجب عليه أن يزيله فورا
فيكون عنده صابون كل ما أراد أن يتوضع هذا حرج ومشقة